أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم أخذ الصدقات من المرابين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم أخذ الصدقات من المرابين
معلومات عن الفتوى: حكم أخذ الصدقات من المرابين
رقم الفتوى :
100
عنوان الفتوى :
حكم أخذ الصدقات من المرابين
القسم التابعة له
:
تعريفه وحكمه وأنواعه
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
أنا موظف، ولكن راتبي يكفي طلبات أسرتي فقط، وأسكن بالإيجار، وعرض عليّ مساعدة من قبل أحد المتعاطفين مع حالتي، بأن يذهب بي إلى أحد التجار، ويفهمه بحاجتي الماسة، لمساعدتي وإعطائي مالًا وأريد أن أقيم به منزلًا لأسرتي، ولكن بلغني أن ذلك التاجر يتعامل بالربا، وله أموال كثيرة ينفق منها على الناس، ويساعدهم ويقضي حاجاتهم. والسؤال هل يجوز لي أن أخذ هذا المال وأنتفع به؟
نص الجواب
لا مانع من ذلك، لحاجتك الماسة إلى إقامة سكن تكتفي به عن الإيجار، حيث إن دخلك لا يكفي لشراء مسكن، وأما المال فإثمه على المكتسب، ولا حرج فيما أنفقه فيه، وذلك لأن المال طاهر في نفسه، وإنما يحرم على من اكتسبه بحرام، فمن أخذ الرشوة وتصدق بها جاز أكلها، ومن غصب مالًا ثم عمر به مسجدًا جازت الصلاة فيه، وعلى الغاصب الإثم، ورد مثل المال إلى صاحبه فأما المتصدق به عليه فلا حرج في استعماله.
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: